السيد الخميني
628
كتاب الطهارة ( ط . ق )
عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت أنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر " ( 1 ) . ورواية الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا " ( 2 ) . ورواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 3 ) . ومكاتبة محمد بن ريان قال : " كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على البراغيث فيصلي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل " ( 4 ) . وتلك الروايات وإن وردت في الدم المضاف إليهما ، لكن ما يضاف إليهما سيما إلى البق هو ما اجتمع في جوفهما من دم الانسان وأما بعد هضمه فلا يتبدل بالدم عرفا ، ولهذا لا يرى للبق دم إلا ما امتصه من الانسان ، ولعل البرغوث أيضا كذلك ، ولو كان له دم أيضا لا شبهة في شمول الروايات للدم الذي في جوفه وامتصه من الانسان ، فالأقوى ما ذكر ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الدم الذي امتصه من الانسان ولم يستقر في جوفه زمانا . كما أن الأقوى نجاسة الدم الذي امتصه العلق ، للاستصحاب ، بل لاطلاق الدليل على احتمال ، وعدم سيرة أو دليل آخر على طهارته نعم لو صار جزء بدنه وتبدل إلى موضوع آخر ولو كان دما طهر . وأما انقلاب الخمر خلا فلا يكون استحالة للتبدل في الصفة عرفا
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 4 - 5 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 4 - 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 4 - 5 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 4 - 5 - 3 .